دور لجنة القانون الدولي في تدوين وتطوير قواعد القانون الدولي الجنائي
تشير لجنة القانون الدولي الى أن مصطلح القانون الدولي الجنائي ليس له معادل في بحوث اللغة الانكليزية ، وأثار صعوبات كثيرة في تعريفه ونقله من الفرنسية ، لذا كلفت لجنة القانون الدولي بتذليل تلك الصعوبات عبر دراساتها المستمرة منذ انشائها الى يومنا هذا ، وهي تبحث في الجريمة الدولية ، ، مركزين على تدوين انتهاك التزام دولي ، والجرائم التي تقع على البيئة ، وماهي المنجزات التي قدمتها والأشواط التي قطعتها لادراك ذلك المفهوم .وعلى هدى ذلك فاننا سندرس البحث في المطالب التالية
المطلب الأول : تدوين القانون الدولي العام
كان من شأن بعثرة قواعد القانون الدولي العام بين المصادر المختلفة التي تقدمت دراستها قيام صعوبات شديدة في سبيل تطبيق هذا القانون في كثير من الأحيان .
ومرجع هذه الصعوبات اما عدم امكان الاستدلال على القاعدة القانونية الواجبة الاتباع ، واما عدم امكان تحديد مؤداها ومدى تطبيقها ، لأن العرف بشأنها غير واضح أو متنازع في ثبوته ، ولأن المعاهدات لم تتعرض لها أو تناولتها بشكل لايحسم قبل النزاع .
لذلك فكر المشتغلون بالمسائل الدولية في تجميع قواعد القانون الدولي المبعثرة بين مصادره المختلفة ، وتنسيقها وصياغتها في صورة تقنين دولي شامل على نسق التقنيات التي تصدرها السلطة التشريعية في داخل الدولة . وبدأت هذه الفكرة تخرج الى حيز التنفيذ في صورة محاولات فردية من جانب بعض الفقهاء ، وقام بأولى هذه المحاولات الفيلسوف الانكليزي (بنتام) فنشر في سنة مشروعا لأول تقنين ، ثم ظهرت بعد ذلك عدة مشروعات أخرى خلال القرن التاسع عشر منها مشروع لبلنتشلى سنة 1868 ويقع في 692 مادة ، غير أن هذه المشروعات الفردية لاتعدو قيمتها قيمة غيرها من مؤلفات واضعيها ، ولاتختلف عنها الا في صياغتها في شكل نصوص متتابعة ، ذلك لأن أصحابها لم يقتصروا على تدوين القواعد الوضعية الثابتة بين الدول ، وانما ضمنوها قواعد أخرى هي بمثابة آراء خاصة لهم وصلوا اليها عن طريق الاستنباط أو تمشيا مع فكرة العدالة أو بتطبيق المبادئ القانونية العامة .
وكذلك قامت الجماعات العلمية المختلفة المشتغلة بمسائل القانون الدولي – وعلى الأخص مجمع القانون الدولي في أوروبا .والمجمع الأمريكي للقانون الدولي –
ثم جاءت جهود عصبة الأمم المتحدة في سبيل التقنين الدولي ، ثم تبعها اهتمام الأمم المتحدة بتدوين القانون الدولي والذي تأتى بجهود لجنة القانون الدولي* (1)
الفرع الأول : تشكيل لجنة القانون الدولي
شكلت هذه اللجنة في أول الأ مر، من خمسة عشر، عضوا اختارتهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء في الهيئة ، وراعت في اختيارهم التوزيع الجغرافي وتمثيل النظم القانونية. المختلفة .على أن اتساع دائرة اعمال اللجنة بعد ذلك دعا الجمعية العامة في دورتها الحادية عشر الى اتخاذ قرار بتارخ 8 ديسمبر عام 1956 بزيادة أعضاء اللجنة الى واحد وعشرين ، ثم زيدت الى خمسسو وعشرين ، حتى أصبحت في حالتها النهائية ،ما يقرب من أربعين عضوا
الفرع الثاني : مهام لجنة القانون الدولي
باشرت اعمالها في المقر الآوربي للأ مم المتحدة في جنيف ، وفي هذا الاجتماع تقدم الأمين العام بمذكرة معمقة بين فيها ماتنتظره الجمعية العامة منها ، وأشار الى أن مهمة اللجنة لاتقف عند تجميع وتدوين قواعد القواعد الموجدة بالفعل ، وانما يمكن أن تمتدالى وضع قواعد جديدة في المسائل التي لم تستقر بعد في المحيط الدولي عن طريق العرف أو المعاهدات ، أي ان مهمتها عمل مشروع تقنين كامل شامل للموضوعات التي ستتناولها بالبحث ، وترك لها اختيار الموضوعات التي ترى أن يكون لها الأولوية في التقنين ،وأو عمل قامت به تحديد القواعد التي جرت على أساسها محاكمة كبار مجرمي الحرب في نورمبرج ، وتحضير مشروع تقنين للجرائم ضد والانسانية ، وبصفتها قواعد عرفية غير مقننة ،بينت الطرق والوسائل التي من شأنها أن تسهل معرفة القواعد القانونية العرفية والرجوع اليها . أحالت الموضع الى أبرز الاعضاء في اللجنة ليقدم تقريرا مفصلا الى الجمعية ، أثنت الجمعية على جهودها وطلبت منها الاستمرار في مهمتها لاتمام المسائل وفقا لما تراه ملائما ، وواصلت اللجنة مهمتها لاتمام بحث المسائل المتقدمة ، وعهد بكل من موضوع تحديد الجرائم المخلة بسلم البشرية وامنها ، وموضوع انشاء محكمة جنائية دولية الى لجان خاصة ، وأبدت اللجنة رأيها الذي عرض على الجمعية العامة لابداء رأيها وملاحظاتها عليها حتى تتمكن من وضعها في صيغتها النهائية ، ومازال الموضوع قيد البحث والمراجعة بين اللجنة والجمعية والدول الأعضاء ، وقد تقدمت اللجنة الى الجمعية ثلاث مرات متتالية بعد اعادة النظر فيه كل مرة على ضوء ما تقدم من اعتراضات وملاحظات بشانه ، وكانت المرة الأخيرة في الدورة التاسعة للجمعية سنة 1954 ، لكن الجمعية انتهت في شأنه الى القرار الآتي " ان الجمعية العامة اذ ترى أن مشروع مدونة قانونية للجرائم المخلة بسلم الانسانية وأمنها بصيغته الوارده في تقرير لجنة القانون الدولي عن اعمال دورتها السادسة يثير مشاكل تتصل اتصالا وثيقا بتعريف العدوان ، وتقرر أن ترجىء الاسترسال في نظر مشروع مدونة قانونية للجرائم المخلة بسلم الانسانية وأمنها الى أن تقدم اللجنة الخاصة تقريرها عن مسألة العدوان " . وقد رأت الجمعية ربط المشروع الثاني بالمشروع الاول واتخذت في نفس الجلسة في شانه قرارا مماثلا .
الفرع الثالث : مشاكل اللجنة
ويرى الأستاذ صادق ابو هيف بحق ، أن الصعاب التي تعترض تقنين الجرائم والمحكمة الجنائية ترجع الى السبب في تعثر المحاولات المتقدمة ، يرجع الى فكرة فمل قانون شامل لجميع الدول ومنظم لكافة علاقاتها الدولية ، لم تنضج بعد نضوجا كافيا ، ولا زالت تعترض تنفيذها صعوبات عملية يحتاج تذليلها الى كثير من الأناة والصبر ، فلازالت النزعات الوكنية والمصالح الساسية هي رائدة الدول في تصرفاتها ، ولاشك في اختلاف النزعات وتضارب المصالح بين الدول ليس من شأنهما أن يجعلا اتفاقهما على مضمون القواعد التي تعرض عليها للتقنين امرا ميسورا في جميع الحوال ، والواجب قبل التقنينالبدء بالتمهيد ، لاعن طريق البحث والدراسة ووضع المشروعات فحسب ، وانما أيضا بالعمل على تقريب وجهات نظر الدول في المسائل المختلف عليها ، أو التي تشتبك فيها مصالحها ، ولهذا التقريب أهمية قصوى ، اذ أن التقنين لاتثبت الزاميته الا اذ أجمعت الدول على قبوله ، وأن الدول المعارضة لاتخضع له – (2)ابوهيف
المطلب الثاني : المواضيع الأ ساسية التي كلفت بها
الفرع الأول : ماهية إنتهاك إلتزام دولي :
تناولت لجنة القانون الدولي هذا الموضوع في اطار تناولها للجريمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمسئولية الدولية عن العمل غير المشروع ، كأساس حديث لهذه المفاهيم المطروحة والتي تعمل اللجنة على تعميقها وتدوينها .
يكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاكاً لإلتزام دولي فعلاً غير مشروع دولياً أياً كان موضوع الإلتزام المنتهك ويشكل الفعل غير المشروع دولياً جريمة دولية حين ينجم عن انتهاك الدولة إلتزاماً دولياً هو من علو الأهمية بالنسبة لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدولي، بحيث يعترف هذا المجتمع كله بأن انتهاكه يشكل جريمة.
فماهو الإنتهاك وما هي معاييره وكيف فصل ذلك الفقه والقضاء الدولي، فهذه المسائل ستكون محط إهتمامنا في الفرعين التاليين :
الفرع الثاني : تعريف لجنة القانون الدولي للانتهاك الدولي .
أمام الإنتقادات الموجهة إلى الأسس التقليدية إتجهت لجنة القانون الدولي إلى تبني فكرة العمل غير المشروع ، و الذي ينجم عن الإخلال بقاعدة قانونية ، تقوم بها الدولة أو أياً من أشخاص القانون الدولي ، واجتهد الفقه في تحديد العمل غير المشروع ، غير أن لجنة القانون الدولي حددته في المادة 19 من مشروع مسؤولية الدولة والذي ينجم عن :
أ- إنتهاك خطير لإلتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين كالإلتزام بحظر العدوان .
ب- إنتهاك خطير لإلتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها، كالإلتزام بتحريم فرض سيطرة إستعمارية أو مواصلتها بالقوة .
ج - إنتهاك خطير و واسع النطاق لإلتزام ذي أهمية جوهرية لحماية الشخص الإنساني، كالإلتزام بتحريم الإسترقاق وبتحريم إبادة الأجناس وبتحريم الفصل العنصري.
د - إنتهاك خطير لإلتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية وصون البيئة البشرية ، كالإلتزام بتحريم التلويث الجسيم للجو أو للبحار.
وكانت مشكلة البيئة هي موضع بحث واهتمام لجنة القانون الدولي، فالمادة 19 من الجزء الأول من المشروع المتعلق بمسؤولية الدول تعترف بأنه في ظروف معينة، يجوز إعتبار الأفعال التي تلحق ضرراً خطيراً بالبيئة جريمة دولية، ويمكن التساؤل عما إذا كان اعتبار ذلك في حالات معينة جريمة ضد الإنسانية، وقد خالف بعض الأعضاء هذا الرأي.
غير أن اللجنة رأت أنه، إذا لم يكن كل اضطراب في البيئة يشكل جريمة ضد الإنسانية، فان استحداث وسائل التكنولوجيا والمدى الهائل أحياناً لأضرارها لا سيما في الجو وفي الماء، يجب أن يدفعا إلى اعتبار بعض الإضطرابات التي تصيب البيئة البشرية جرائم ضد الإنسانية .
وأشارت اللجنة إلى أن هناك اتفاقيات قائمة تحظر بعض التجارب التي تحدث ضرراً بالبيئة، ومع أن هذه الإتفاقيات تشمل بشكل خاص التجارب العسكرية، فإن حظر هذه التجارب قد تقرر فيما يبدو بسبب الأضرار التي تسببها للبيئة، وينطبق هذا بشكل خاص على المعاهدات التي تحظر وضع أسلحة نووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وعلى قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها.
إن المجالات الأربعة الواردة في الفقرات أ- ب- ج- د على التوالي هي المجالات التي تتفق والسعي إلى تحقيق الأهداف الأربعة الأساسية المتمثلة في صيانة السلم وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوق الإنسان وصيانة البيئة، وهي قواعد القانون الدولي التي أصبحت اليوم ذات أهمية جوهرية أكبر من غيرها لحماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي، وهي إلى حد كبير تلك التي تتفرع من الإلتزامات المتضمنة في هذه الفئات الأربع .
ومن ثم يمكن تعريف الجريمة الدولية:
بأنها انتهاك خطير لإلتزام دولي ذي أهمية جوهرية لصيانة السلم والأمن الدوليين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحقوق الإنسان وحماية البيئة البشرية وصيانتها وهي إلتزامات وانتهاكات معترف بها من قبل المجتمع الدولي بمجمله.
ونشير في هذا المجال إلى مواقف الدول وإلى الإستنتاجات التي توصلت إليها لجنة القانون الدولي، وفيما يتعلق بإستخدام الأسلحة النووية بوجه خاص، فإن العديد من الحكومات التي أعطت الموضوع الأولوية وأوفى ما يمكن من الإهتمام، تتفق مع الرأي القائل بأنه لا يسع للجنة إن تتغاضى عن السمة القانونية التي يراد إسباغها في حالة الضربة الأولى على الأقل، على إستخدام أسلحة التدمير الشامل هذه مع ما يترتب على ذلك من ضرر طويل الأجل لا حصر له يصيب هذا الكوكب وسكانه.
يوجد إتفاق دولي واسع النطاق، فيما يتعلق بالنوع الأول من الإنتهاكات، على وضعها على رأس هذا الموكب من البشائع البغيضة المعروفة بالجرائم الدولية، وهي على وجه التحديد الإستعمار والفصل العنصري والإضرار الخطير بالبيئة.
حيث تعتبر المادة 19 من الجزء الأول للمشروع المتعلق بالمسؤولية الدولية للدول التي تعتبر انتهاك البيئة إنهاكاً خطيراً لأحد الإلتزامات الأساسية للحفاظ على كرامة الشعوب وحقها في الحياة والتصرف بمواردها.
وكثيراً ما نصت الإتفاقيات الدولية المتصلة بالبيئة، ومنها على وجه التحديد معاهدة حظر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن الأرض، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أخرى عدائية، لذا فإن المادة 19 تعتبر أيضاً الإخلال الخطير بالبيئة جريمة دولية .
المطلب الثاني : معايير الإنتهاك:
نظراً لصعوبة تعريف الجريمة الدولية، باعتبارها كيان مفاهيمي يتسم بتنوع المعايير التشريعية والقضائية والمعايير الشعبية.
وحاولت لجنة القانون الدولي أن تضع معياراً لهذه الجريمة، وانتقلت من الخطورة إلى الخطورة الأشد والأكثر.
وإذا كان تعريف الجريمة في القانون الوطني صعباً، فإن المهمة أكثر صعوبة في القانون الدولي، لأن القانون الدولي العام لم يهتم بمسائل القانون الدولي الجنائي إلا مؤخراً، غير أن الأعمال الوحشية والبشعة يجب أن تلقى جزاءاً، ومن هنا جاءت المادة 19 لتلقى أضواء على هذه الجرائم الدولية التي يطلق عليها الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، فما هو المعيار الذي تخضع له ؟
الفرع الأول : معيار الخطورة
لقد وافقت اللجنة في المراحل الأولى على معيار الخطورة البالغة وبوصفه مميزاً للجريمة المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، والتي تقدر حسب الضمير العام، أي الإستنكار الذي تثيره، والصدمة التي تنجم عنها ودرجة الفضاعة التي تثيرها لدى المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي حيث أكدت: يشكل الفعل غير المشروع دولياً جريمة دولية حين ينجم عن انتهاك الدولة إلتزاماتها دولياً ، هو من الضرورة لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف هذا المجتمع بعمله أن إنتهاكه يشكل جريمة ، ورغم ذاتية المعيار وغموضه ، فإنه يمكن تحسينه وتحديد كيفية التعرف عليه ،أو يجدرملاحظة الخطورة التي يمكن أن تقدر وفقاً لعدة عناصر بعضها ذاتي وبعضها موضوعي ، وفي الحالة الأولى نقدر الخطورة وفقاً للنية أو الدافع ودرجة وعي مرتكب الجريمة وشخصيته ، كما توجد إلى جانب هذه العناصر المعنوية عناصر ذات مضمون أكثر موضوعية ، ويمكن في الواقع تقييم الخطورة من حيث المصلحة أو الممتلكات التي يجري حمايتها قانونا ، وقد يتعلق الأمر عند ذلك بالإضرار بالحقوق أو بالأشخاص الطبعيين أو بالمال ، وكذلك الحياة والسلامة الجسمانية للأفراد والمجموعات ، أي بالخطر الاجتماعي .
أما فيما يتعلق بالمال ، فقد يتعلق الأمر بالمال العام أوالأشخاص أو بالتراث الثقافي الذي هو ذو أهمية تاريخية .
ولهذا فإن العنصر الذاتي والعنصر الموضوعي مرتبطان إرتباطاً لا يمكن فصمه في تعريف أي عمل إجرامي، وهذا صحيح في القانون الوطني والقانون الدولي، لأن كثيراً من الأفعال تعتبر جريمة في القانون الوطني، كثيراً ما تعتبر جرائم في القانون الدولي وأبرزها جرائم البيئة وفي كلتا الحالتين يضاف إلى العنصر الذاتي القصد الجنائي ، كالاعتداء على الحياة أو على السلامة البدنية أو على الممتلكات الروحية والمادية والجمع بين هذين العنصرين هو الذي يسمح بتمييز أية جريمة.
إن المادة 19 تقيم خطورة الجريمة المرتكبة بغض النظر عن مرتكب الجريمة، سواء كان فرداً أو شركة أو دولة.
وتسمح هذه الإعتبارات بطرح السؤال التالي: هل في الإمكان تعريف جريمة تلويث البيئة في إطار الجريمة المخلة بسلم الإنسانية وأمنها ؟
بادئ ذي بدىء يجب البحث عن العناصر المحددة للجريمة المخلة بسلم الإنسانية وأمنها انطلاقاً من الجريمة الدولية الواردة في المادة 19 فضلاً عن أن الحرص على المنطق والترابط يلزم بذلك.
الفرع الثاني : معيار المصلحة العامة المشتركة
وطبيعي أن تكون جهود الفقه حديثة العهد في البحث عن سمات الجريمة الدولية، ترجع في حد ذاتها إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد استعمال السلاح النووي وما تركه من آثار مدمرة على الأرض ومن عليها ، وبدأ التطور في هذا المجال بعد عام 1949 وتميزفي بداية الأمر بالبحث في السمات المحددة للجريمة الدولية.
وقد ورد وصف رائع للجنة القانون الدولي عام 1976 حين علقت على المادة 19 مايلي بضرورة الإشارة للأفعال غير المشروعة دولياً إلى كل فئة على حدة تشمل الأعمال غير المشروعة البالغة الخطورة ، فقد أخذت فكرة التمييز بين الأنواع المختلفة من الأعمال غير المشروعة دولياً على أساس أهمية موضوع الإلتزام المنتهك، تتجسد وتتضح صيغتها النظرية في كتابات القانون الدولي والجنائي على وجه الخصوص والتي ركزت على الفرد بصفته أكثر المخاطبين إهتماماً من القانون الدولي إلى درجة إعتباره من أشخاص القانون الدولي الأوربي ، وإلى التسليم بوجود القواعد الآمرة الدولية ، وإلى ظهور أفعال جديدة لايكفي مجرد التعويض عنها لجبر الأضرار الناشئة عن ارتكابها والتي تترتب عليها عواقب جسيمة . وهي الجرائم التي تقع بحق البيئة .
ويشمل تعريف الجريمة الدولية الوارد في المادة 19 من الجزء الأول من مسؤولية الدول في عموميته الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، وهي ليست إلا فئة من الجرائم الدولية التي تتميز بخطورتها البالغة والتي تقدر وفقاً لموضوع الإلتزام المنتهك، ولهذا يبدو من الممكن وبالنسبة لهذا الموضوع تمييز الجريمة المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، وكلما زادت أهمية الموضوع زادت جسامة الإنتهاك وتشمل الجرائم الناشئة عن انتهاك إلتزام دولي يتسم موضوعه بأهمية خاصة في نظر المجتمع الدولي.
والواقع أن جميع الجرائم الدولية تتميز بانتهاك إلتزام دولي ضروري لصيانة المصالح الأساسية، إلا أن هناك بعض المصالح ينبغي وضعها في المرتبة الأولى وهي المتعلقة بصيانة السلم، وبحق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية حقوق الإنسان وصيانة البيئة التي يعيش فيها الإنسان.
تلك هي النقاط الرئيسية التي تدور حولها أهم الشواغل الجوهرية، وهي تشكل قمة الهرم في البناء القانوني نظراً لما لها من أهمية أساسية.
وحيث أن هذا الإلتزام من بين الإلتزامات التي تتحمل بها الدولة تجاه الجماعة الدولية حيال دولة أخرى ذلك أن الإلتزامات من النوع الأول تتحمل بها كل الدول، وأنه بالنظر لأهمية الحقوق التي تقابلها، فان لسائر الدول أن تتمسك بأن مصلحة قانونية من جراء صون تلك الحقوق.
فهي إذن إلتزامات مطلقة تسري في مواجهة الكافة، فهي لا ترعى مصلحة فردية لدولة معينة، بقدر ما ترعى مصلحة عامة للجماعة الدولية، وبهذا تكون المحكمة قد نفذت في واقع الأمر فكرة النظام العام الدولي وكشفت عن فكرته والقواعد الدولية الآمرة يجب أن تتقيد بها كل الدول وأن يقع الإتفاق على ما يخالفها باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وفي عام 1983 حددت اللجنة جدول أعمالها الذي يتألف من البنود التالية :
مسئولية الدول study
1- حصانة الدول وممتلكاتها من الولاية
2- مركز حامل الحقيبة الدبلوماسية التي لايرافقها حامل لها
3- قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
4- المسئولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أعمال لايحظرها القانون الدولي
5- العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية
ولقد وجه الأمين العام آنذاك بيريز ديكويلار بوصفه أستاذا جامعيا الى لجنة القانون الدولي ، يؤدك التزام اللجنة العميق بالمبادئ والمقاصد المكرسة في ميثاق المم المتحدة ، وعلى ايمانه بالدور الهام للقانون الدولي كوسيلة لتحقيق اهداف الميثاق ، ودليلا اضافيا على التزامه العميق بتعزيز النظام القانوني الدولي والمحافظة عليه .
ان وجود مجموعة من القواعد القانونية تعد أساسية ليس فقط لحل المنازعات القائمة دون اللجوء الى العنف ، بلأ أيضا للتعايش والتعاون اليوميين للدول الكثيرة التي يتألف منها المجتمع الدولي في الحالة الراهنة للعلاقات الدولية ، حيث ترددت دائما ادعاءات عن انتهاك المبادئ الأساسية التي تشكل تلك المجموعة تلك المجموعة القانونية ، ونرى ان الوقت لم يكن قط أكثر حرجا منه اليوم ، حيث تسود بلبلة كثيرة بشان ايجاد قواعد سلوك دولية لاعادة تحديد وصياغة نفس أسس العلاقات الدولية والنظام القانوني . ان تاريخ الانسانية قد أثبت انه بدون صياغة واضحة للمبادئ القانونية الواجب استخامها كمبادئ توجيهية لسلوك الدول حفظا للمصلحة المشتركة ، سيواجه العالم صعوبات أكبر في البحث عن توجيه منظم للشئون الدولية ، ذلك ان الدول بصرف النظر عن ايديولوجيتها ونظمها الاجتماعية والاقتصادية وحجمها وقوتها العسكرية والاقتصادية النسبية ، ينبغي أن تسلم بأن ليس هناك أي بديل سليم وطويل الأجل عن سياسة للتنتمية والتعايش السلمي الا في اطار القانون الدولي
ان الدور المستمر الذي ينتظر من الأمم المتحدة ان تؤديه في نمو وتطوير مجموعة مترابطة ومقبولة بصورة عامة عن قواعد القانون الدولي ، الذي يستند الى الفقرة 1/للمادة 13 من الميثاق التي رسمت في سان فرنسيسكو والذي رسم بداية عهد جديد لاسابق له في عملية التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه ، وقد نظر واضعو الميثاق الى العمل المتعلق بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه على أنه هدف سياسي للأمم المتحدة قطعت الدول الأعضاء على أنفسها عهدا سياسيا وقانونيا بالتعاون على تحقيقه .
ان عملية التطوير للقانون الدولي وتدوينه تجري الآن بصورة أساسية في محافل المنظمة الدولية التي يحاول فيها المشتركون استكمال وتشكيل وتعديل المعايير التي تنظم علاقاتهم بغية جعل هذه القواعد أكثر تجاوبا وفعالية في اطار الأوضاع الجديدة .والتي تعتمد على الدبلوماسية المتعددة الطراف التي من شانها أن تضع معاهدات وتدون اتفاقيات أكثر مما تعتمد على تطوير القانون الدولي العرفي عن طريق الممارسة أو القبول أو الرضا الضمني ، وانها تهدف الى تلبية التطلعات والمصالح والاحتياجات السياسية للدول وللمجتمع الدولي المنظم بغية تيسير التعاون الدولي والمساهمة في حفظ السلم والمن الدوليين عن طريق التقنين الذي يحققه القانون .
ان من المسلم به بصورة عامة أن المجتمع الدولي قد شهد في السنوات الستين الماضية تحولا جوهريا استدعى بصورة مستمرة التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه لخدمة الاحتياجات المعاصرة ، وانه ماكان كافيا وملائما في مطلع هذا القرن عندما كانت 60/في المائة من أراضي العالم و 70 من مجموع سكانه مؤلفة من مستعمرات ودول شبه مستقلة ومحميات ، او حتى في عام 1945 عندما وقعت 51 ميثاق المم المتحدة ، لايمكن ان ينتظر منه ، كما تم التأكيد على ذلك مرارا وتكرارا ، أن يلبي مطالب مجتمع دولي مكون من مائتي دولة تواجه تشكيلة واسعة من القضايا والمشاكل الجديدة ، والتي نشأ بعضها عن التطور التكنلوجي التي أثرت على البنية العالمية وعلى الاقتصاد العالمي ، فخلقت بذلك حاجة الى التنظيم القانوني لأنشطة كانت ولا تزال حتى أواسط القرن الحالي في غير متناول قدرات الانسان . study
ان المسألة هي التفاعل العالمي المستمر قد جعل حياة الدول ووجودها المستقر يعتمدان على عوامل عديدة تعمل خارج حدودها الاقليمية ، فالسعي الفعال المعاصر من جانب الدول لتحقيق التنمية والتعايش يتوقف بصورة متزايدة على قدرتهاعلى تحديد تلك العوامل واستنباط وسائل ممكنة عمليا لمعالجتها .
ان الدول لاتزال في الوقت نفسه غيورة على استقلالها وسيادتها الاقليمية ، وان التركيز الحتالي ينصب على مامايجمع الدول لاعلى مايفرقها .وما من شك في عالم موارده محدودة ويسوده كساد اقتصادي حاد .ان النصيب الأكبر الذي تحصل عليه احدى الدول سيكون على حساب نصيب أصغر تحصل عليه دولة أخرى ، لذلك فثمة خطر يتمثل في اغفال المصالح المشتركة والاخفاق في تحقيق توافق الآراء بشأن الاتجاهالذي ينبغي اتباعه . انه ينبغي أن تدون هذه المبادئ في ضوء لجنة القانون الدولي المترابطة يشكل مهمة هائلة ، ولكنها تصبح أكثر واعظم اهمية .
ان لجنة القانون الدولي منذ انشائها مافتئت تقترح الموضوعات المعقدة اعتمدت على خبرات قانونية وأكاديمية وباحثين ومحامين وقضاة ودبلوماسيين بغية تحديد القواعد القانونية بغية تقنينها وتطويرها .وأنه مامن شك في أن المزيج من الموضوعية القانونية والذاتية السياسية هو واحد من أصدق السمات المميزة للجنة ولطريقة التدوين التي اعتمدتها الأمم المتحدة . ان اعتمادها لمجموعة من الاتفاقيات ، تكون قد استجابت للنداء الذي وجهه المجتمع الدولي بأكمله . study
غير أن موضوعات لاتزال بحاجة الى استكمالها وتقنينها والتي تشكل في مجموعها مثلثا يتألف من الجريمة الدولية والمسئولية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ستشكل حتما الأساس المتين لقانون دولي جنائي ، وهي عمليات تحتاج الى عقليات قانونية تبحث عن وسائل التوفيق بين المطالب والعلاقات المتعارضة وتستنبط قواعد قانونية مترابطة توفر التوجيه اللازم لمواجهة تحديات التنمية
وتعمل اللجنة لدراسة المواضيع المعقدة والبعيدة الأثر والتي تتسم بقيمتها العملية الكبيرة للمجتمع الدولي ، وأن تضع أنظمة قانونية بغرض تلبية احتياجات المجتمع الدولي المعاصر .
المطلب الثالث :مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الانسانية وأمنها :
أنجزت اللجنة مبادئ نورمبرغ المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرج ، وقررت اللجنة برئاسة جان سبيرو بوليس استبيان رأي الحكومات يستقصي عن ماهية الجرائم التي ينبغي في رأيها أن تدرج في مشروع القانون التي اعدها الفقيه بيلا والتي تتضمن مايلي : study
المادة الأولى
تعتبر الجرائم المخلة بسلم الانسانية وامنها ، كما حددت في هذا القانون جرائم بموجب القانون الدولي ، يعاقب عليها الأفراد المسئولون عنها .
المادة الثانية : study
تعتبر الأعمال التالية جرائم مخلة بسلم الانسانية وامنها أيا من الأعمال : study
1- أي عمل من أعمال العدوان بما في ذلك قيام سلطات دولة باستعمال القوة المسلحة ضد دولة لخرى لأي غرض لايكون دفاعا قوميا او جماعيا عن النفس أو تنفيذا لقرار أو توصية من احدى الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة .
2- أي تهديد من جانب سلطات دولة باللجوء الى عمل من اعمال العدوان ضد دولة اخرى .
3- قيام سلطات الدولة بالاعداد لاستعمال القوة المسلحة ضد دولة اخرى لأي غرض لايكون دفاعا عن النفس وفق ما أشير اليه في الفقرة الأولى
4- قيام سلطات الدولة بتنظيم او تشجيع على تنظيم جماعات مسلحة داخل اقليم تلك الدولة أو أي اقليم آخر لشن غارات داخل اقليم دول أخرى او التغاضي عن تنظيم مثل هذه الجماعات داخل اقليمها أو اتخاذ اقليمها قاعدة للعمليات أو نقطة انطلاق لتشن منها غارات داخل اقليم دولة أخرى وكذلك الاشتراك المباشر في مثل هذه الغارات أو دعمها .
5- قيام دولة بانشطة أو التشجيع على قيامها ترمي الى اثارة حرب اهلية داخا دولة اخرى
6- قيام سلطات دولة بأنشطة ارهابية داخل دولة لأاخرى أو التشجيع عليها .
7- ضم اقليم دولة اخرى عن طريق أعمال تناقض القانون الدولي study
8- التدخل في الشئون الداخلية للدول عن طريق تدابير قسرية ذات طابع اقتصادي أو سياسي بغية فرض ارادتها واتلحصول على مزايا أيل كانت طبيعتها .
9- الأعمال التي تقوم بها دولة ما انتهاكا لالتزام تعهدت به الدولة بموجب معاهدة تهدف الى تامين السلم والأمن الدوليين عن طريق فرض قيود عسكرية .
10 -الأفعال التي ترتكبها سلطات الدولة بقصد القضاء كليا او جزئيا على أي جماعة قومية او اثنية أو دينية بما قي ذلك
1-قتل أفراد الجماعة study
ب- الحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة
ج – تعمد فرض ظروف معيشية على الجماعة بهدف ابادتها جسديا كليا او جزئسا
د-فرض تدابير ترمي الى الى منع التكاثربين افراد الجماعة
ه-نقل أطفال الجماعة عنوة أو قسرا الى جماعة اخرى
11- الأفعال غير الانسانية مثل القتل أو الابادة أو الاسترقاق أو الابعاد أو الاضطهاد التي ترتكبها سلطات دولة ما أو أفراد عاديون ضد السكان المدنيين لأسباب اجتماعية أو سياسيسة أو عنصرية أو دينية أو ثقافية ، بتحريض من هذه السلطات أو بالتغاضي من جانبها .
12 – العمال التي تشكل انتهاكا لقوانين و لأعراف الحرب
13- الأعمال التي تشكل تآمرا أو تحريضا على ارتكاب مثل هذه الجرائم أو الاشتراك أو الشروع
المادة الثالثة : study
ان كون الشخص قد تصرف بوصفه رئيسا للدولة أو موظفا حكوميا مسئولا لايحله من مسئولية ارتكاب أي من الجرائم المعرفة في هذا القانون .
المادة الرابعة :
ان كون الشخص المتهم بجريمة معرفة في هذا القانون قد تصرف بناء على أمر صادر من حكومته أو رئيسه لايحله من المسئولية في القانون الدولي اذا توفرت له في الظروف القائمة في ذلك الوقت امكانية عدم الامتثال لذلك الأمر study .
لكن لجنة القانون الدولي أرجأت عملها هذا حتى يتم تعريف العدوان .
وفي عام 1974 تم تعريف العدوان استنادا الى قرار الجمعية العامة 3314 حينئذ دعت الجمعية العامة لجنة القانون الى استئناف أعمالها بالأولوية المطلوبة ، آخذة بعين الاعتبار الواجب النتائج التي تحققت في عملية التطويرللقانون الدولي وانتهاء الاستعمار ووجود قواعد دولية ىمرة منصوص عليها في اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية
نطاق تطبيق مشروع التدوين :ان المشكلة في تحديد مضمون الاختصاص النوعي ومضمون الاختصاص المحلي للمشروع .
مضمون الاختصاص النوعي للمشروع :
على أية مخالفة ينطبق التدوين ؟ على أي من الجرائم ؟ماهو معيار الجريمة التي سوف تدونها اللحنة ؟
وبهذا تكون لجنة القانون الدولي قد اتفقت على الجرائم التي ينص عليها مشروع عام 1954 وهي كالتالي :
1- الجرائم التي تمس سادة الدولة وسلامتها الاقليمية
2- المخالفات التي تمس حظر الأسلحة والحد منها أو قوانين الحرب واعرافها .
3- الجرائم ضد الانسانية
مضمون مشروع القانون من حيث الأشخاص : study
يجب على لجنة القانون الدولي أن تكرس جهودها على مسئولية الفراد على ألا تستبعد مسئولية الدول لاحقا .
مضمون مشروع القانون من حيث المضمون والموضوع ، فترى اللجنة أن الجريمة الدولية هي انتهاك التزام دولي أو أي عمل غير مشروع وهي الجرائم المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة .
وفي عام 1985 أعد الفقيه دودو ثيام مشروع الجريمة المخلة بسلم الانسانية وامنها .والذي جاء فيه مايلي :
تحديد مجال التطبيق على الأشخاص وتعريف الجريمة المخلة بسلم الانسانية وامنها .تحديد مجال التطبيق على الأشخاص سلطة الدولة أم الأفراد ؟
تعريف الجريمة المخلة بسلم الانسانية وامنها ، ما هو أصل التعبير هل تشكل مفهوما واحدا ، معنى المفهوم ، ماهي الأفعال التي تشكل جرائم مخلة بسلم الانسانية وامنها ، هل يدمج العدوان ، الارهاب الارتزاق ، خرق التزامات دولية العدوان الاقتصادي السيطرة الاستعمارية
وفي عام 1986 قدمت اللجنة مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الانسانية وامنها والذي انطوى على الموضوعات التالية ك
المبادئ العامة ، المسئولية والجزاء ، الجرية العالمية ، عدم قابلية الجرائم للتقادم ، عدم الرجعية ، الاستثناء من المسئولية الدولية
تعريف جرائم الحرب الأعمال التي تشكل جرائم حرب – الاشتراك في الجرائم الدولية – المؤامرة – تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان – الاعفاء من المسئولية .
وفي عام 1986 قدمت اللجنة المشروع التالي : study
اضافت لجنة القانون الدولي أعمالا جديدة الة انجازاتها السابقة ، اذ تطرقت الى البيئة بصفتها حقا من حقوق الانسان ، ولم تعد البيئة نطاقا اقليميا يتبع سيادة الدول المطلقة ، حيث صارت مجالا دوليا وتراثا مشتركا للاانسانية يجب الحفاظ عليه بعدم تلويثه .
من جهة أخرى تعمقت اللجنة في المبادئ المتعلقة بالطبيعة القانونيبة للجريمة المخلة بسلم الانسانية وأمنها ، من حيث الصفة الرسمية للمجرم ، وتطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان ، والمبادئ المتعلقة بالاستثناءات التي ترد على المسئولية الجنائية وهي الاكراه وحالة الضرورة والقوة القاهرة والغلط والأمر الصادر من الرئيس الاداري والصفة الرسمية لمرتكب الجريمة والدفاع الشرعي .
وفي عام 1987 نظرت اللجنة في الولاية الجنائية والتسليم والعقاب ، واتفق أعضاء اللجنة على تطبيق قاعدة عرفية تقضي عدم جواز محلكمة الشخص على نفس الجريمة مرتين ، وعدم الرجعية،وعدم قابلية الجرائم للتقادم ، وما هي الضمانات القانونية للمتهم . study
وفي عام 1988 أخذت لجنة القانون الدولي منحى آخر نقح المقرر دودو تيام مشروع عام 1954 من حيث الاعداد للعدوان والضم وارسال جماعات مسلحة الى اقليم دولة اخرى ، وما هو الجديد في التدخل وماهي السيطرة الاستعمارية ، والارتزاق وماذا يدخل في جرائم الحرب ، العمال الارهابية
وفي عام 1990 أضافت اللجنة تراكما جديدا في مشروع الجرائم المخلة بسلم الانسانية فدققت في الاشتراك والتآمر والشروع .
من جهة اخرى لامست مسائل تهم المجتمعات البشرية بأسرها وهي الاتجار غير المشروع بالمخدرات على الصعيد الدولي وخرق المعاهدات بغرض انتهاك السلم والمن الدوليين ، من جهة ثانية رأت المسائل المتعلقة بانشاء محكمة جنائية دولية ، وهي الولاية القضائية والاختصاص النوعي والمحلي وطبيعة هذا الاختصاص من حيث رفع الدعوى ، وهيكل المحكمة ، وحجية الأحكام والعقوبات .
وماهي الاختصاصات المشتركة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية . study
وفي مجال البيئة درست اللجنة قانون المجاري المائية الدولية في الغراض غير الملاحية
أما من جهة مسئولية الدول ، فقد أدخلت مسائل تشغل بال المجتمع الدولي خاصة بعد التسريبات التي نتجت عن مفاعل تشرنوبيل ، وهي المسئولية الناجمة النتائج الضارة عن افعال لايحظرها القانون الدولي .
وفي عام 2000 أنجزت اللجنة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفيه تجريم غسل عائدات الجرائم ، وتدابير مكافحة غسل الأموال ، وتجريم الفساد ، المصادرة والضبط الولاية القضائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القضائية المتبادلة والتحقيقات المشتركة وتجريم عرقلة سير العدالة وحماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم والتعاون في مجال انفاذ القانون وجمع وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة والتدريب والمساعدة التقنية .منع الجريمة المنظمة نفاذ الاتفاقية مؤتمر الأطراف – الأمانة تسوية المنازعات التوقيع والتصديق والقبول والانضمام ، العلاقة بالبروتوكولات – بدء التنفيذ – التعديل – الانسحاب – الوديع واللغات .